حكم كشف الطبيب على الفتاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب رجل ليعالجها ويكشف عليها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عليهن كذلك ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج ؟
الاجابة:
إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً ، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه.